تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

50

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحجّ ( 1 ) نعم ، الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ ( 2 ) بل يبقى الحجّ في ذمّته مستقرّاً فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً هذا كلَّه في تلف الزاد والرّاحلة ، وأمّا تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر بل يجتزي حينئذ بحجّه ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 34 .